تشريعية النواب توافق على 380 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتستكمل المناقشات غدا
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الموافقة على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة.
وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون في اجتماعاتها المتتالية غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرر اللجنة الفرعية، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على بعض الإدعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون، مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
من جانبه أعرب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيداً باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.