تشكيل واختصاصات اللجنة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الرابع

يشكل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع، المقرر له الأسبوع المقبل اللجنة العامة للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل اللجنة العامة، وفقا لما ورد في نص المادة 24: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وحددت اللائحة الداخلية في المادة 26 اختصاصات اللجنة، حيث تنص على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.