تصل للمشدد والغرامة.. ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
حيازة المخدرات بقصد التعاطي.. عقوبات محددة وضعها المشرع من أجل التصدي لـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وعقوبات مشددة لكل حالة من يقوم بـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي، أو الجلب أو التوزيع، أو الاتجار.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
المادة رقم 37 من قانون حيازة المخدرات بقصد التعاطي على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى لـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.
وتابعت: يكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة في عقوبه الاتجار في المخدرات.
ولا يجوز الحكم بالإيداع في عقوبه الاتجار في المخدرات إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
قانون المخدرات المصري
المادة (33) من قانون العقوبات، في عقوبه الاتجار في المخدرات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبه الاتجار في المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
وتزداد عقوبه الاتجار في المخدرات بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات وعقوبه الاتجار في المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.
المادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن تصل عقوبه الاتجار في المخدرات إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، كما نصت المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام في انتظار كل من سولت له نفسه الترويج وعقوبه الاتجار في المخدرات داخل الحدود المصرية.
ويعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، ويتم تشديد العقوبة للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
عقوبة مروج المخدرات لأول مرة
لم يفرق القانون في مواده عقوبه الاتجار في المخدرات بين الذي اعتاد على ترويج المخدرات، والذي يروج لأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبه الاتجار في المخدرات، وتصل العقوبة للإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.عقوبه المخدرات في القانون المصري
وضع القانون المصري مواد صريحة وحازمة خاصة بـ عقوبه الاتجار في المخدرات بحسب ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، والتي عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.وبحسب المادة رقم 34 من قانون العقوبات والتي نصت على أن عقوبه الاتجار في المخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
«المؤبد والإعدام».. عقوبة الاتجار في المخدرات بعد ضبط «أبوكيان»
تعرف على كيفية استخراج رخصة القيادة الدولية
خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة استيراد المصريين بالخارج لـ«سيارة العُمر» بدون جمارك
تعرف على خطورة الإفراط في النوم أكثر 8 ساعات يوميا