تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات.

وفيما يلي أبرز القررارت التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الإختصاصات تمهيداً لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015  في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ "الأموال" الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة الهاتف "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية.

كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 37 بتاريخ 29/12/2019 والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

-        اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن طلب جامعة المنصورة التصرف بالتأجير لمساحة بمبنى كلية الزراعة، لمدة عشر سنوات، تبدأ من أول إبريل 2019 حتى 31 مارس 2029، لاستخدامه كفرع البنك الأهلي المصري داخل الحرم الجامعي، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة والطلاب.

 

-        اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالبيع في قطعتي أرض بمدينة الخارجة بالمحافظة علي النحو التالي: مساحة 2109.75م2 الكائنة بمنطقة شارع طلعت ضرغام غرب محطة مياه السبط الشرقي بمركز الخارجة لصالح الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي بالخارجة لإنشاء بديل لمقر ومخازن الجمعية، إلى جانب مساحة 468م2 الكائنة بمنطقة حي 25 يناير علي طريق الخارجة/الداخلة بمركز الخارجة لصالح الجمعية الشرعية بالخارجة لإقامة حضانة وناد للطفل بالمنطقة.

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة العلمين الجديدة غرباً، ومجتمع عمراني جديد امتداداً لمدينة العلمين الجديدة جنوباً.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.