تعرف على حالات إحالة عضو مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وإحالته لرئيس الجمهورية.

وتضمن مشروع اللائحة فصلا كاملا عن لجنة القيم وتشكيلها واختصاصاتها، وهي اللجنة المختصة بمحاسبة أي نائب.

وحددت المادة 31 من مشروع اللائحة الحالات التي يتم بعدها إحالة أي نائب للجنة القيم.

وجاء نص المادة على النحو التالي: تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وتنص المادة 32: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.

فيما نصت المادة 33: تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

أما المادة 34: لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

وتنص المادة 35: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما يُخطر العضوُ به كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.

ويُعرض تقريرُ اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولاً) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

وتنص المادة 36: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبُت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فاذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.

وتنص المادة 37: يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

وللمجلس حفظَ الموضوع أو إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة.

تعرف على آلية تعديل الدستور بمجلس الشيوخ

الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد إرسال مشروع اللائحة لرئيس الجمهورية