تفاصيل مناقشة تشريع بإلغاء الإعفاءات لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية أمام خطة البرلمان

يشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.

وكشفت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتي دعما للتنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

وتستهدف مواد مشروع القانون، تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وتنص المادة الثانية على: تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون خادعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الثالثة وهي مادة النشر وتنص على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.