رسوم استخراج ترخيص السلاح في مصر

حدد القانون رسوم استخراج ترخيص السلاح في مصر، فوضعت وزارة الداخلية، عدة رسوم متفاوتة لترخيص السلاح حسب نوعه.

رسوم ترخيص السلاح

رسوم ترخيص عن السلاح الأول 500 جنيه، أما إذا تعددت الأسلحة يكون 500 جنيه عن كل سلاح ويكون الرسم 1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.

ويكون رسم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول و1000 جنيه عن كل سلاح آخر تسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية، وفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بأن تكون 2500 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، 1000 جنيه عند تجديد ترخيص السلاح في مصر عن كل قطعة.

كيفية استخراج ترخيص السلاح في مصر

يجب على أي شخص اتباع إجراءات ترخيص السلاح، وشروطه والتي يجب توافرها من أجل إمكانية استخراج رخصة السلاح في مصر، ولعل أول شروط استخراج ترخيص السلاح، أن يكون حامله لتجاوز عمره21 سنة ميلادية، ويستبعد من الحصول على إمكانية ترخيص السلاح في مصر كل من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر

وزارة الداخلية، وضعت شروط من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر بطريقة سليمة، من ضمنها ألا يكون المتقدم على حمل السلاح حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقه أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، وأيضا ألا يكون قد حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ولا حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

واستبعد الأمن العام شروط ترخيص السلاح في مصر للمتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وأيضا من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، وأيضا من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.

أوراق ترخيص السلاح في مصر

ويجب على المواطن المتقدم لطلب ترخيص السلاح في مصر أن يعرف أوراق مطلوبة يتم تقديمها لقطاع الأمن العام، والتي صنفت في 4 أشياء، أولها طلب ترخيص السلاح في مصر للدفاع أو الصيد، وأيضا طلب ترخيص السلاح في مصر للحراسة، وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية، وأخيرا طلب الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ ويضع هذا التصنيف تحت بند (تصريح إداري).

ما هي شروط ترخيص السلاح؟

ويكون ترخيص السلاح في مصر للدفاع أو الصيد، بتقديم طلب على نموذج '135 أ' داخلية إلى مأمور القسم الذي يتبع محل إقامة الطالب، ويرفق معها صحيفة الحالة الجنائية 'فيش وتشبيه'، ومعهم صورتين فوتوغرافية لمقدم الطلب، وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول، وبيان بمبررات الترخيص، (في أي شيء تستخدم السلاح الذي يتم ترخيصه)، وشهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح ' باطنة + نظر'.

من لهم الحق في ترخيص السلاح؟

وعن طلب ترخيص السلاح في مصر للحراسة، فيقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم الذي يتبع له مقر الحراسة، ويرفق معه إقرار من الحارس ومن متبوعة يحدد فيه مالك السلاح، وبيان لمحل الحراسة، ومعهم شهادة التأمينات الاجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ورخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68 لسنة 1970، ويقدم مقدم الطلب إقرار من مالك السلاح ' شخص أو جهة ' والحارس يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية، وأيضا إقرار من مالك السلاح يفيد تضامنه في المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.

ترخيص السلاح للرماية

أما عن طلب ترخيص السلاح في مصر للرماية، فيجب على صاحب الطلب بالتقدم على نموذج لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة، ويرفق معه طلب على نموذج '135 أ' داخلية إلى مأمور القسم الذي يتبع محل إقامة الطالب، ويرفق معها صحيفة الحالة الجنائية 'فيش وتشبيه'، ومعهم صورتين فوتوغرافية لمقدم الطلب، وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول، وبيان بمبررات الترخيص، (في أي شيء تستخدم السلاح الذي يتم ترخيصه)، وشهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح ' باطنة + نظر'، وما يفيد عضوية الطالب بأحد أندية الصيد والرماية المعترف بها وممارسته رياضة الرماية بميادين النادي وعلى أن يكون السلاح المطلوب الترخيص به من الأعيرة المخصصة للرماية.

ترخيص السلاح للعمد والمشايخ

أما عن طلبات ترخيص السلاح في مصر الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إداري)، فيتم تقديم الطلب المأمور المركز التابع له محل إقامة الطالب لصرف تصريح إداري 'معفى من الرسوم' بحيازة وإحراز قطعة سلاح واحدة من الأسلحة المصرح بحيازتها.