زراعة النواب تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشات واسعة حول مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة وترخيصها.

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة إضافة تعريفين ضمن تعريفات المادة الأولى من مواد مشروع حيازة الحيوانات الخطرة ،فيما يتعلق بمصطحب الكلب، وهو الشخص الذى يصطحب الكلب خارج مناطق إيوائه .

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلي ضرورة إضافة تعريف بالمتنزهات الحيوانية لتكون حدائق ذات مساحه واسعه تتيح للحيوان التجول ،ويتيح لصاحبه التجول به .

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومفدم مشروع القانون :أننا لأول مرة نشهد إلزام تشريعي للمخططات العمرانية سواء داخل المجتمعمات العمرانية أو المحليات بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب.

ووافقت اللجنة البرلمانية فى حضور الحكومة على المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ..وجاءت على النحو التالي :

مادة (2)

يحظر حيازة أو تداول أو الإكثار أي من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك

والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا

يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.

مادة (3)

يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

مادة (4)

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص.