شروط استحقاق الأبنة معاش والدها بعد وفاة الزوج أو الطلاق .. فيديو

كتب: كريم فؤاد

كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن السيدة المطلقة أو الأرملة تستطيع أن تصرف معاش والدها الراحل.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السيدة المطلقة تقوم بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص بحاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسمية الطلاق الخاص بها أو شهادة وفاة زوجها.

وأشار محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى أن المادة 140 من القانون يقضي بصرف متجمد المعاشات بأثر رجعي 5 سنوات لا غير.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الأبنة في حال كونها تعمل يتم عقد مقارنة بين نصيبها في المعاش وبين مرتبها ولو قيمة مرتبها أعلى من قيمة المعاش لا تستحق المعاش، موضحا أن المعاش ليس بتركة.

https://www.youtube.com/watch?v=-nS3MZ3PStM