شروط التمكين من مسكن الزوجية

أما عن شروط التمكين من مسكن الزوجية، فيجب الإقامة بشكل فعلي بالمسكن، بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ من رئيس النيابة، وضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوي الشأن.

خطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية

بالنسبة لـ خطوات استصدار قرار التمكين من شقة الزوجية، ففي البداية يجب كتابة وتقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن، وبعدها الذهاب بالطلب عقب التأشير عليه بالإحالة لمركز أو قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناَ، وتحرير محضر شرطة يكون مرفق فيه صورة وثيقة الزواج والرقم القومى، وفى تلك الأثناء سيتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه، وغالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر، ووكيل الزوجة يقوم بالتظلم في قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه.

وتستمع النيابة لأقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة، وثم تقوم النيابة العامة بإجراء التحريات السرية لمعرفة والكشف عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا، وصدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة فيتم تمكينها لوحدها.