صحة النواب تستأنف اليوم مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تستأنف اليوم لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

وشهد اجتماع أمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إلغاء المادة 29 من مشروع القانون والتي كانت تنظم الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.

كما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإقرار مواد الإصدار.

كما وافقت اللجنة على المادة الأولى من الفصل الأولى بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

يتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبية

وتحدد المادة 1 عددا من التعريفات وتنص على:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة

المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

 

مقدم الخدمة :أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

 

متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

 

المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

 

المضاعفات الطبية :تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

 

الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حاداً على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فورياً للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

الموافقة المستنيرة :التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

 

الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

. الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

. اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.