هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن كفارة حنث المرء اليمين، أحد أربعة أمور على التوالي إذا لم يستطع الأولى فعليه بالأخرى.

وأوضح مجمع البحوث: إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، قال الله تعالى ' لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ'.

وأكد: لا يجزيء للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا

الإفتاء: لا مانع شرعًا من طلب مددَ الأولياء والتمسح بالأضرحة