ضوابط تعامل مجلس النواب مع اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون وافق عليه المجلس.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي.

وتنص المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦: وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

يشار إلى أن مجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥.

كما قرر مجلس النواب، دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.