ضوابط فحص طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم السبت المقبل من استقبال طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة بعد ذلك فحص الطلبات، عملا بحكم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة (14) على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
كما تنص المادة 15 على: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتنص المادة 16 على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.