ضوابط مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة

وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء على مشروع موازنة ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لإقرارها.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إحالة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

وتنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس.

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.