عقوبات رادعة.. التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون حقوق المسنين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للمجلس، مشروع قـانون مقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي انطلاقا من الحق الدستوري في نص المادة (83) من الدستور التى تتص علي: " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين." وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ونظرا لخلو البنية التشريعية المصرية لقانون لرعاية حقوق المسنين والتزاما بتحقيق الالتزام الدستور.

ونص التعديل التشريعي على عقوبات صارمة لكل من يستغل أو يتحايل على القانون من أجل الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ضد من يهمل في رعاية ذي الإعاقة.

تنص المادة 48 على: بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر

- يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(كما تنص المادة 49 على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن

فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، وأذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

(مادة 50)

يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدني والأقصي.

(مادة 51)

يُعاقب القائم علي إدارة المؤسسات المشار إليها فى المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

(مادة 52)

يُعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية فى حالة التقصير، أو الإهمال العمدى أو الغير عمدى فى أداء مهامهم، وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون ، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

(مادة53)

تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين

(مادة 54)

فى حاله العود من الجرائم المنصوص لها فى هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة.