عقوبة القتل الخطأ في حالة السكر..أحذر الحبس والغرامة
فرّق قانون العقوبات المصري بين عقوبة القتل الخطأ في حالة السكر، والعقوبات المقررة إزاء وقائع القتل الخطأ في الظروف العادية. وفي الوقت الذي أفرد القانون فيه عقوبات مخففة لوقائع القتل الخطأ الاعتيادية، شدد من عقوبات مثيلاتها التي تقع من شخص متعاطي للمخدرات والمسكرات
عقوبة القتل الخطأ في حالة السكر
وتنص المادة 238 من قانون العقويات على أن تكون عقوبة القتل الخطأ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.الطبيعة القانونبة لجرائم القتل الخطأ
ولوقائع القتل الخطأ من الناحية القانونية طبيعة خاصة، على اعتبار أن القتل فيها لا يكون مقصداً أو مخطط له، وإنما تترتب وقائعه على حدوث إهمال أو رعونة وعدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح .واعتنى قانون العقوبات المصري بوضع إطار عقابي تتصاعد العقوبات في على أساس النتائج المترتبة على الواقعة.
عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري
وحدد قانون العقوبات، في المادة 238 منه عقوبة التورط في القتل الخطأ، حيث تنص على أن يعاقب كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ولا يعفي الحكم بحبس المتهم في جرائم القتل الخطأ، من مطالبته بتعويض أسرة المتوفي مادياً عن الضرر الذي لحق به جراء خطأه، حيث استقرت محكمة النقض على أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.
وأكدت النقض أنه لدى ثبوت الجريمة في حق المتهم، يتوافر حينئذ ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، بحيث يكون الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی، ويكون المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها بحيث يكون الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر.
عقوبة القتل الخطأ في حوادث المرور
وتتماثل وقائع القتل الخطأ في حوادث المرور مع التوصيف السابق لجرائم القتل الخطأ، باعتبارها تأتي نتيجة إما إهمال أو رعونة وعدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح.وتحظى حوادث القتل الخطأ في حوادث السيارات بعقوبات مشددة في القانون المصري، وذلك حال ترتب على الواقعة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، حيث تنص المادة 238 على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
علما بأنه إذا ما توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة المرتبطة بالإخلال الجسيم بما تفرضه أصول الوظيفة، أو تكون الجريمة قد وقعت من شخص متعاطي للمسكرات أو المخدرات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة القتل الخطأ للقاصر
وفيما يتعلق بالأطفال، فتختلف عقوبات القتل الخطأ بالنسبة لهم عن غيرها من العقوبات المقررة للبالغين، الطفل تتم محاكمته وفقاً لقانون الطفل، الذي يعرف الطفل بوصفه أى إنسان من سن يوم إلى ١٨ سنه.وينقسم سن الطفل على الصعيد العقابي إلى ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى منها في من سنهم من يوم إلى ٧ سنوات، فيما تتمثل المرحلة الثانيه فيمن سنهم من ٧ سنوات إلى ١٢، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب فيهما الطفل جنائيا، فلا يجوز حبس طفل تحت ١٥ سنه مهما كانت جريمته ويكون هنا البديل بعض التدابير المرتبطة بإيداعه أحد الموسسات العقابية.
عقوبة القتل الخطأ بالسيارة
ولا تختلف وقائع القتل الخطأ بالسيارة من حيث التجريم العقابي، عن نظيراتها السابق ذكرها، وتنطبق عليها أيضاً المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.