عقوبة تزوير شهادة التخرج.. أحذر السجن المشدد

عقوبة تزوير شهادة التخرج، تضمنها الباب السادس عشر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي حدد على سبيل الحصر الجزاء العقابي لكل واقعة مرتبطة بجرائم التزوير سواء كانت تخص محررات رسمية أو وثائق أو أختام.

عقوبة تزوير شهادة التخرج

وتنص المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

  • أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
  • خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
  • أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
  • ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
  • أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
  • تمغات الذهب أو الفضة.

وتعاقب المادة 206 مكرر  بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وتعفي المادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

ووفقا للمادة 214 مكرر يعاقب كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

فيما تنص المادة 215 على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

 

ضبط عنصر إجرامي لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

سقوط عصابة تزوير المستندات وتقليد أختام الجهات الرسمية

القبض على عصابة تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للدول الأجنبية