الإفتاء: لا حرج في الاتفاق على قائمة المنقولات عند الزواج
أكد دار الإفتاء، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾.
وأضافت الإفتاء: المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وتابعت: على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
الإفتاء: جميع صور السخرية والاستهزاء من الإنسان مذمومة شرعًا ومجرمة قانونًا
«سقوط القايمة في مصر».. جدل بين مؤيد ومعارض والأزهر يحسم الأمر