قرار عاجل من التموين بشأن وضع السعر على 7 سلع.. عقوبات للمخالفين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح بإختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتى (ح أ س م).

كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.