قواعد وشروط تخصيص الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد آليات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الدولة.
أكد القرار أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وفق قواعد وشروط وإجراءات محددة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب الأولويات.
الجهات المكلفة بالتخصيص
حدد القرار الجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص، وهي:
-
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووحداتها التابعة.
-
وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة.
-
صندوق التنمية الحضرية.
كما نص القرار على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بتنسيق البيانات الخاصة بعدد الوحدات المتاحة ومساحاتها والغرض منها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وإنشاء إدارة مركزية تسمى 'الإيجار والسكن البديل' لتلقي طلبات المستأجرين وفحصها.
شروط التخصيص للمستأجرين
أوضح القرار أن التخصيص مشروط بما يلي:
-
أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة.
-
أن يكون المُستأجر مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
-
ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المطلوب.
-
أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة من ذات الغرض وبذات المحافظة.
-
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
أنظمة التخصيص المتاحة
تشمل أنظمة التخصيص: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي أو الأقساط وفق شروط الإعلانات الصادرة.
وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى 'الإيجار والسكن البديل' تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، وأن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.