كيف ينظم قانون الإجراءات الجنائية التعامل مع المحامي حال الإخلال بجلسة المحاكمة؟

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط التعامل مع المحامي في حال الإخلال بنظام الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين.

وتنص المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما تنص المادة (٢٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.