لتغليظ عقوبة سرقة التيار.. ننشر نص تعديل قانون الكهرباء
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة غدا الأحد، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وقالت اللجنة في تقريرها: تعد الكهرباء من أهم مصادر وسائل الحياة وأساسًا لأدوات الإنتاج فى كل دول العالم، وتعمل الدول بكافة تصنيفاتها على تطوير قطاعاتها وزيادة إنتاجيتها لتواكب الطلب عليها، نظرًا للتوسع الدائم فى مجالاتها، استجابة للزيادة المضطردة فى عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة فى كافة الدول، وتقع وسائل حماية ذلك القطاع الحيوى موقعًا لا يقل أهمية عن جهود التطوير، وللحماية أغراض متعددة لعل أبرزها؛ ضمانة وفاء ذلك القطاع باحتياجات المجتمع فى خطط التنمية ومتطلبات التطور من خلال دعم مقدراته وتطوير قدراته، واتزان العلاقة بين مصالح المستهلك ومقدم الخدمة.
وأشارت اللجنة، إلى أن جريمة سرقة التيار الكهربائى من الجرائم الأكثر انتشارًا فى الآونة الأخيرة، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها. وأوضحت اللجنة، أنه استقر الفقه والقضاء المصرى على أن الكهرباء تدخل ضمن طائفة الأموال المنقولة، والتى من الممكن أن تكون محلاً للاختلاس، وحجتهم فى ذلك تكمن فى أن الاكتشافات العلمية أثبتت أن الكهرباء تنتج عن تجمع قوى طبيعية تتكون من ذرات تنتقل من مكان لآخر عبر الأسلاك. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه على الرغم من اعتبار التيار الكهربائى من قِبَل الأشياء غير الملموسة، إلا أنه يصلح بأن يكون محلاً لجريمة السرقة. وأوضح التقرير، أن تطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض(*) بأنه: 'لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسمًا قابلاً للوزن طبقًا لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شىء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر، فالتيار الكهربائى وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها'. جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها. وإن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور فى حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائى، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء. وأسفر التطبيق العمل عن قصور بعض المواد العقابية فى مواجهة ظاهرتىّ: ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال فى توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات. ويُعد إعادة النظر فى القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك، يسير مع أسس المنطق السليم فى تحقيق غاية المشرع. انتظم مشروع القانون المعروض فى مادتين، وذلك على النحو التالى: (المادة الأولى) استبدلت مادته الأولى نص المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء المشار إليه، وتفصيل ذلك ما يلى: * شددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة. * كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.الكهرباء: 9.5 مليون عداد مسبوق الدفع دخلت الخدمة حتى الآن.. فيديو
الكهرباء تكشف عقوبة التلاعب في العدادات الكهربائية.. فيديو
الكهرباء: تعديلات القانون تقضي على سرقات التيار الكهربائي.. فيديو