لجنة برلمانية توافق على زيادة رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.

جاء ذلك بحضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي.

وجاء نص المواد على النحو التالي: يستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج

النصان الآتيان:

المادة (1)

يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربه الوزارة المختصة بلحون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية".

المادة (۳):

يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مياني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.