ماهي عقوبة طمس اللوحات المعدنية؟

خلال الأيام الأخيرة، انتشرت ظاهرة يقوم بها بعض قائدي المركبات، مخالفة القانون، وهي طمس اللوحات المعدنية، لاعتقادهم أنهما بهذه الحيلة، سوف يهربون من رادرات المرور المتواجدة على الطرق، ولم يتسجيل مخالفات عليهم بهذه الحيلة.

وجهت وزارة الداخلية في بيان سابق لها، تحذيرا لأصحاب السيارات من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (دراجات - سيارات)، أو التلاعب بها وطمسها.

وأكدت وزارة الداخلية، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين في اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا المخالفات المرورية.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية فى مصر

طمس اللوحات المعدنية، يعاقب صاحب الرخصة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه أو في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المخصص لها، بحسب المادة 74 مكررًا.

قانون المرور الجديد

نص قانون المرورالجديد، على معاقبة كل من قاد مركبة بدون 'لوحات معدنية' أو غير ظاهرة 'طمس اللوحات المعدنية' أو بياناتها غير واضحة 'ثني اللوحات المعدنية' أو يصعب قراءتها من بعد مناسب 'التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، بحسب المادة 72 مكررًا.

وأوضح القانون أنه في حالة 'تكرار المخالفة' خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:

- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية

- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

أحكام رادعة بالحبس في قضيتي طمس اللوحات المعدنية

وكانت محكمة جنح المرور أصدرت في جلستها المنعقدة، أحكاما رداعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين اثنين في القضيتين، الأولى تتعلق بقيام المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والثانية لقيام المتهم الآخر بقيادة سيارته من دون اللوحات المعدنية المخصصة لسيارته.

وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية، بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بقيادة سيارته بدون اللوحات المعدنية.

وكان المتهمان قد تم ضبطهما عقب استيقافهما بمعرفة الأكمنة الشرطية المرورية على الطرق، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والتي انتهت في ختام التحقيقات معهما، إلى إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المرور.

يذكر أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وجه كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.