ما حكم زكاة الأسهم؟.. الإفتاء تجاوب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم زكاة الأسهم، والمطالب بإخراجها.
وجاء الجواب: زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.