ما حكم صلاة العيد في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي المذاهب

أكدت دار الإفتاء أن هناك اختلافًا فقهيًا حول أفضلية مكان أداء صلاة العيد، حيث يرى الجمهور أنه من الأفضل أن تُؤدى الصلاة في الخلاء أو في المُصلَّى خارج المسجد، وهذا هو رأي: الحنفية والمالكية والحنابلة وأحد الأوجه عند الشافعية.

هل تجوز صلاة العيد في البيت منفردًا؟

وأضافت دار الإفتاء في معرض إجابتها عن سؤال: هل تجوز صلاة العيد في البيت منفردا؟: «استدلوا على ذلك: بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته في الخلاء؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى» متفق عليه، ومِن الفقهاء مَنْ رأى المسجد أفضل في صلاة العيد إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك: بأَنَّ المسجد أَفْضَل لشرفه».

حكم صلاة العيد في البيت

وأكدت: «يُسَنُّ عند جمهور الفقهاء في صلاة العيد: التكبير؛ وذلك لقوله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وقد نَصَّ الإمام الشافعي على حَمْل التكبير في هذه الآية على تكبير عيد الفطر، ويُسَنَّ أيضًا: أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو المذهب والمنصوص عليه عند الشافعية».

ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي: إنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة على ذلك ليست من شروط صحتها؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.

حكم صلاة العيد

ولفتت إلى أنه «تسن صلاة العيد جماعة، وهذا مجمع عليه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، فلو صلاها المنفرد؛ فالمذهب صحتها، ويلاحظ أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.فمَنْ صَلَّى العيد في البيت: فله أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر في (تحفة المحتاج)، وتسن (للمنفرد)، ولا خطبة له، وقال العلامة الدميري في 'شرحه على المنهاج': وإذا قلنا: يُصَلِّي المنفرد لا يَخْطُب على الأصح».