ما حكم عقوبة الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية،  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» عن سؤال يقول « عقوبة الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها؟.

عقوبة الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن عقوبة الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء، حرام شرعا وهي كبيرة من كبائر الإثم، لأن ذلك يحدث ضرر وإعتداء على أموال المستحقين.

وأكدت دار الإفتاء، أن الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا، و هو كبيرة من كبائر الإثم؛ لأنَّ ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت دار الإفتاء بنص قرآني وآخر من السنة النبوية يوضح حرمانية الاستيلاء على السلع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. فمَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعَّدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن فاعل ذلك الأمر يستحق العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.

خلال 24 ساعة.. ضبط 56 ألف مخالفة مرورية متنوعة