ما حكم ما يفعله بعض الورثة من كتمان بعض المؤلفات العلمية للميت؟.. الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم ما يفعله بعض الورثة من كتمان بعض المؤلفات العلمية للميت.

وتابعت دار الإفتاء: من أعظم أسباب بر الوارث لموَرِّثه أن يسعى في نشر علمه لا في كتمانه، وكم من تُراثٍ علميّ ضاع بسبب بخل الورثة بعلم مُوَرِّثهم واستئثارهم به دون الناس، أو استهانتهم بنشره وتفريطهم في وضعه في المواضع التي تكون سببًا في انتفاع الناس به، ولو نشروه وسمحوا للناس بالانتفاع به لكان ذلك سببًا في رفعة ذكر صاحبه وكثرة الثواب الذي يصله بعد وفاته، روى الإمام مسلم في "صحيحه" بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء: نشرهِم لهذا التراث، هم شركاء في الأجر، كما جاء في الحديث الشريف، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قال النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» أخرجه الترمذي.