مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانوني الاستثمار والسلك الدبلوماسي.. غدا

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع بتعـــديل بعـض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.

وأوضحت وزارة الخارجية على لسان ممثلها أمام اللجنة، أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخارج، وتـم وضـع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

كما قامت وزارة المالية بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

أما ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أكد أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعـث الفني عن عام ولا تزيـد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

وبموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مـد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

الأول: مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

والثاني: منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون تعويضات المقاولات إنصافا للشركات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات