مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأكد النائب محمد حلاوة، أن مشروع القانون، يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين، وضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأوضح حلاوة، أنه سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتضمنت المادة (۳) من مواد الإصدار، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.

وأوضح رئيس صناعة الشيوخ، أن القانون تم العمل به اعتبارًا من 4 مايو 2017، فإن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.

وأكد النائب، أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

ولفت حلاوة، إلى أن مشروع القانون يستهدف سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

مجلس الشيوخ يناقش غدا تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية