مجلس النواب: لا يجوز استخراج ترخيص مركب قبل تركيب جهاز تتبع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نقل موضع المادتين 65 و66 لتكونا 21، و22، لارتباطهما بالمادة 20، بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

حيث تنص المادة (20):

يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:-

أ‌- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

ب‌- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.

بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21:

لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة (66) والتي أصبحت 22:

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

الأحد .. بدء ترخيص المركبات الجديدة «زيرو» بشرط إرتداء الكمامة داخل الوحدات

رئيس الوزراء: السماح بتقديم خدمة ترخيص المركبات الجديدة بالمرور