نائب يجهز تعديل بقانون العقوبات لتجريم تصوير الموتى
انتهى النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا فى حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.
وأشار النائب إلى أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
وأكد أن ذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى، حيث أن 'الحياة الخاصة للمواطن' تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حى، وهذا يعنى أن جريمة انتهاك حرمة الموتى غير مجرمة بموجب القانون.
وقال: حادث تصوير جثة المجني عليها 'نيرة أشرف' بمثابة دق ناقص الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهو جثة فى انتهاك شديد لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل، متابعا: مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.
وأوضح أحمد مهني، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفي.وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.
فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.
اليوم.. أولى جلسات محاكمة 3 ممرضات صوروا جثمان نيرة أشرف في المشرحة
مصطفى بكري عن فتاة الشرقية ونيرة أشرف: ضحايا ناس مريضة ومشوهة.. فيديو
بث مباشر قناة صدى البلد - قناة صدى البلد بث مباشر - 2 بث مباشر قناة صدى البلد