نقود أم حبوب؟.. الإفتاء تحسم جدل زكاة الفطر بالأدلة: ومن زاد خير له

كشفت دار الإفتاء حكم إخراج زكاة الفطر، وطريقة إخراجها نقودًا أم حبوبا، لتحسم الجدل الذي يدور كل عام وقت استحقاق زكاة الفطر مشيرة إلى أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 35 جنيها فيما أكثر وذكرت عدد من الأدلة.

حكم إخراج زكاة الفطر

وقالت الإفتاء إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى 35 جنيهًا ومن زاد فهو خير له.

وعلقت دار الإفتاء قائلة: إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في 'المصنف'، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في 'المسند'، والبيهقي في 'السنن الكبرى' وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).

وهو حديثٌ 'صَرِيحٌ فِي البَابِ'؛ كما قال العلامة مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في 'الاختيار لتعليل المختار' (1/ 102، ط. الحلبي).

قال كمال الدين ابن الهَمَام في 'فتح القدير' (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.

حكم إخراج زكاة الفطر نقود

ووجَّهوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ.. الحديث»، بأنه 'محمولٌ على التيسير؛ لأنَّ أداءَ هذه الأجناس على أصحابها أسهَلُ وأيسَرُ مِن غيرها مِن الأجناس.

وعلقت دار الإفتاء قائلة: المقصود الأعظم من الزكاة هو سَدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ لِمَا أخرجه الإمامان: البخاري في 'صحيحه' معلَّقًا، والبيهقي في 'سننه' بسَنَدِهِ عن طاوس أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: 'ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ -أي زكاة الفطر- مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ'. فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

دليل زكاة الفطر

واستدلت دار الإفتاء بجواز إخراج القيمة في الزكاة بما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري في خصوص جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة، كما ذهب إلى جواز ذلك الإمام ابن حبيب مِن المالكية، والإمام أحمد في روايةٍ اختارها الشيخ ابن تيمية وذكر ذلك في 'مجموع الفتاوى' (25/ 82).

الهدف من إخراج الزكاة

وذلك لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سَد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد أخرج البخاري في 'صحيحه' أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: 'ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ'. فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.