هل غشاء البكارة شرطًا لعفة المرأة وثبوت عذريتها ؟.. الإفتاء توضح

هل غشاء البكارة شرطًا لعفة المرأة؟، وهل للعذرية أثر على النكاح؟.. سؤال ورد لدار اللإفتاء المصرية عبر منصتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي أثار جدلا بعد انتشاره على الصفحات الإلكترونية.

هل غشاء البكارة شرطًا لعفة المرأة؟

وعبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، رد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية،  في فتوى سابقة قائلا: إن عمل الزفة للاحتفال بثبوت عذرية الفتاة بعد الكشف الطبي عليها مخالف للمسلك الأخلاقي النبوي، والعذرية لا ترقى إلى عدِّها قرينة على ثبوت عفة المرأة ولا نفيها.

وتابع شوقي علام قائلا: من المقرر شرعًا أن غشاء البكارة قد يزول بسبب اندفاع دم الحيض أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك، وعَدَمُها ليس عيبًا يفسخ به النكاح، معلقا: على شرف الإنسان وعفته تتمثل في أخلاقُه وتقواه وسلوكه الحسن بين الناس.

غشاء البكارة والعذرية

وبشأن العذرية، قال مفتي الجمهورية: إنه مصطلح يُطلَق ويراد به في الأغلب: عدم ممارسة المرأة الجماع من قبل، وتثبت العذرية في زعم العامة بالاختبار والتحقق من وجود غشاء بكارة سليم، على التوهم الشائع من أنَّ غشاء البكارة لا يمكن أن يتمزق إلا نتيجة ممارسة الجماع.

ونوه علام أن المقرر في الإسلام، البكارة -وهي أعم من العذرية- تعد أمرت اعتباري لا حسيي؛ فهو لا يرتبط ارتباطًا عضويًّا بوجود غشاء العُذْرة؛ لأنه قد يزول غشاء العُذْرة وتظل البنت بكرًا حقيقةً وحكمًا كما إذا زال بغير الوطء؛ بوثبة، أو حِدَّة حيض، ونحو ذلك، وبذلك وردت الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

واستدل شوقي علام بما روى سعيد بن منصور في 'سننه' واللفظ له، وابن أبي شيبة في 'المصنف': أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، كَانَتِ الْحَيْضَةُ أَحْرَقَتْ عُذْرَتَهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا، 'أَنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا' ولفظ ابن أبي شيبة: 'إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ'.

وللاطلاع على فتوى عفة المرأة وغشاء البكارة يمكن قراءتها كاملة عبر الرابط هنــــــــــا.