هل يجب إخراج زكاة على المال الموروث قبل استلامه ؟.. الإفتاء ترد
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه، مشيرة إلى أنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه.
وتابعت دار الإفتاء المصرية- في بيان عبر فيسبوك- قائلة: حينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبة "هل تجب الزكاة على أموال الميراث أو بيع قطعة أرض ووضع العائد منها في البنك؟.
ورد على هذا للسؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة في عروض التجارة لا تخرج إلا في الشئ الذي تم شراؤه من أجل بيعه والربح فيه، فالتجارة التي يجب الزكاة فيها لابد أن يتحقق فيها ثلاث شروط، الشراء ثم البيع ثم الربح، منوها أن المسلم الذي ورث مالا أو أرضا وأراد أن يبيعها فلا زكاة فيها، لأنها لم تتحقق فيها شروط التجارة، ولا زكاة فيها عن زكاة عروض التجارة، أما إن كانت مزروعة فيخرج منها زكاة الزروع والثمار.
وتابع وسام قائلا: أنه يجب إخراج الزكاة في المال الموروث لو كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول ، فيجب فيه إخراج الزكاة وقتها.