هل يجوز إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص دار الافتاء تجيب ؟
قالت دار الافتاء المصرية أنه يجب إخراج زكاة المال في حال بلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.
وأجابت دار الافتاء على سؤال إحدى السيدات والتي قالت : «معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟»
وجاءت إجابة دار الافتاء : « للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة».