هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟
وأوضحت أنه لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها