يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. نص تقرير تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
أكدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعي، أهمية تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
يأتي ذلك في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والمقرر مناقشته في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل.
يهدف التعديل التشريعي لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
يهدف هذا التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
ورد مشروع القانون المعروض فى ست مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
• المادة الأولى: تضمنت تعديل مسمى القانون من 'قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر' ليصبح 'قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر'، وتعديل عبارة 'التمويل متناهى الصغر' لتصبح 'تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر' أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 المشار إليه أو فى أى قانون آخر.
• المادة الثانية: نصت على استبدال بنصوص المواد (2)، (3 فقرة ثالثة)، (5 بند3)، (6 فقرة أولى)، (7 فقرة أولى)، (13 البندان '1، 2')، (21 صدر المادة والبند 'أ')، (24 فقرة ثانية) من القانون رقم 141 لسنة 2014 النصوص الواردة بالمشروع.- المادة (2): تقضى بتغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهيئة، الشركة، الجمعية والمؤسسة الأهلية.
- المادة (3 فقرة ثالثة ): وتقضى بعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
- المادة (5 بند3): فقد تضمنت النص على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنية لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنية لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معاًإستيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذى يقررة مجلس إدارة الهيئة.
- المادة (6 فقرة أولى): وقد اختصت بتنظيم قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً.
- المادة (7 فقرة أولى): أضافت لإختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، بدلاً من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
- المادة (13 البندان '1، 2'): تضمنت وضع الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
- المادة (20): والتي تقرر العقوبة على مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر.
- المادة (21 صدر المادة والبند 'أ'): خفضت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه، وإضافة المادة (13مكرراً) إلى البند (أ) من القانون.
- المادة (24 فقرة ثانية): نصت على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتصالح فيها.
• المادة الثالثة: وتقضى بإضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، بأرقام (13 مكرراً)، (13 مكرراً 1)، (13 مكرراً 2)، (20 مكرراً)، (20 مكرراً 1).
- المادة (13 مكرراً): وتضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.
- المادة (13 مكرراً 1): حددت التدابير التى يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.- المادة (13 مكرراً 2): اشتملت على إجازة الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقارى – التأجير التمويلى – العمل فى نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
- المادة (20 مكرر): اختصت بتأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية وتقرير عقوبة لها هى الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
- المادة (20 مكرر 1): تقضى باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى.
• المادة الرابعة: وتقضى بإلغاء المادة (23)، والبند '3' من المادة (13) من القانون رقم 141 لسنة 2014؛ بالنظر إلى تضمين المشروع المعروض إعادة تنظيم ما ورد بمواضع الإلغاء.
• المادة الخامسة: وتأتى لتعديل مسمى 'الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر' المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح 'الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر'، وتعديل النظام الأساسى له؛ لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• المادة السادسة: والتي تقضى باستمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
رئيس البرلمان الليبي: الميليشيات تتحكم في حكومة الوفاق وتسيطر على البنك المركزي
ننشر نص تقرير لجنة الخطة بالبرلمان بشأن فتح اعتماد إضافي لموازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠