3 دورات متتالية.. النواب يقر شروط الترشح في مجالس إدارات الهيئات الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة.
وتتضمن المادة القانونية، شروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
وتضمنت المادة تعديل جديد يتماشى مع طلب اللجنة الأوليمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.
وتنص المادة 21 مكرراً من تعديل قانون الرياضة على: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.