أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اتهام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومقاومة أفراد القوة الأمنية أثناء ضبطه بمنطقة السلام، بعدما عاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 200 ألف جنيه، وأودعت حيثيات حكمها التي كشفت الأدلة التي استندت إليها في الإدانة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطمأنت إلى ارتكاب المتهم للواقعة، استنادًا إلى شهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى اتجار المتهم في المواد المخدرة، فاستصدر الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، وأعدت القوة الأمنية الأكمنة التي أسفرت عن القبض عليه.
وأضافت الحيثيات أن تفتيش المتهم أسفر عن ضبط كمية من مخدر الحشيش، و20 قرصًا من عقار الترامادول، وسلاح أبيض «مطواة»، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول، وهي مضبوطات اعتبرتها المحكمة من الأدلة المعززة للاتهام.
واستندت المحكمة كذلك إلى تقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت أن القطع البنية المضبوطة داخل الكيس البلاستيكي الشفاف تحتوي على جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وأوضحت الحيثيات أن ثبوت قصد الاتجار يرتبط باتجاه إرادة المتهم إلى تداول المواد المخدرة وترويجها للغير، وأن تقدير هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المطروحة.
كما أشارت المحكمة إلى ضبط السلاح الأبيض بحوزة المتهم دون ثبوت مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية تبرر حيازته، بما يدعم ثبوت الاتهام المتعلق بحيازة السلاح وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
واختتمت الحيثيات بالإشارة إلى ثبوت مقاومة المتهم لأفراد القوة الأمنية أثناء تنفيذ إجراءات ضبطه، معتبرة أن هذا الفعل يشكل جريمة مستقلة تستوجب المساءلة الجنائية.







