أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، معتبرة إياه خطوة جديدة ضمن إجراءات تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.
وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن إقرار الحافز يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين أجور المعلمين، مشيرًا إلى أن الدولة تضع المعلم ضمن أولوياتها، خاصة في أعقاب مخرجات منتدى مصر 2026.
وأوضح الزناتي أن المعلم المصري يستحق التقدير لما يبذله من جهود في بناء الأجيال القادمة، مؤكدًا أن التدريس رسالة، وأن المعلم يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لبناء الإنسان.
تفاصيل حافز الجدارات للمعلمين
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بناءً على موافقة مجلس الوزراء، على تخصيص مبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، لصرفه حافزًا للفئات المتميزة تحت مسمى «حافز الجدارات».
وحدد القرار الحد الأقصى للحافز بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريًا، على ألا تقل قيمة ما يحصل عليه المعلم المستحق عن 500 جنيه شهريًا.
حدد القرار 8 شروط لاستحقاق الحافز، تشمل:
أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
أن يكون متميزًا في عمله، وأسهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد.
استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل أو المعهد الأزهري.
ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، مع صرف الحافز الموقوف حال ثبوت عدم مسؤوليته.
ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط صرف الحافز
وتضمن القرار تولي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة.
كما وضع القرار ضوابط للصرف، أبرزها ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
ويُصرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو المعهد، ببيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، بعد اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.
ويُمول الحافز من بند المكافآت والجهود غير العادية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.







