وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على المنعقدة حاليا، على المادة 11 من قانون صندوق الطوارئ الطبية ،والتى تحدد أوجه صرف موارد الصندوق.
وجاء نص المادة بعد تعديلها على :يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
البرلمان يوافق على تخصيص 2 % من بيع مستحضرات التجيمل لصالح صندوق الطوارئ الطبية




