أعضاء الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. والدعوة لانتخاب رئيس المجلس

أدى أعضاء مجلس الشيوخ، الأعضاء اليمين الدستورية، لبدء مباشرة دورهم المنوط بهم وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.

وبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية بأداء النائب المعين محمد أبو العلا، ثم النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، اليمين الدستورية.

وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: 'أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه'.

من جانبه دعا النائب محمد أبو العلا، رئيس الجلسة الافتتاحية، لفتح باب الترشح لبدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلين.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

 

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

فيما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.