الإفتاء: يجوز للتاجر أن يربح ما يشاء بشرط التراضي مع المشتري
كشفت دار الإفتاء حكم تحديد قَدْر ربح مُعيَّن في التجارة.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 'الأصل في ذلك أن الشرع الشريف لم يضع حدًّا معينًا لمقدار الربح في التجارة، فيجوز للتاجر أن يربح كما يشاء مراعيًا عرف السوق شريطة وجود التراضي بينه وبين المشتري وعدم استغلال الناس في حاجاتهم؛ لأن البيوع إنما شُرِعت للحاجة'.
وأضافت 'ولا يجوز شرعًا الغش أو الاحتكار في التجارة، بل ينبغي على التاجر المسلم أن يكون أمينًا وصادقًا في معاملة'.
وتابع 'كذلك يجوز لولي الأمر والجهات المختصة بتنظيم الأسواق تحديد نسبة الربح في بعض الأوقات بما يحقق التوازن الاقتصادي في الأسواق ويحد من معدلات التضخم، أو لبعض السلع الأساسية كالدواء والمواد التموينية التي يحتاج إليها عامة الناس بصفة ضرورية؛ وذلك من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة'.
ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله.. الإفتاء توضح
الإفتاء: زواج المحلل حرام شرعا باتفاق الفقهاء