بحضور مشيرة خطاب.. «تشريعية النواب» تناقش تعديل بنود بقانون العقوبات
تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة واستعراض بنود مشروع قانون شأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتشدد التعديلات المستحدثة عقوبات جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بالإضافة إلى التحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ووفقا لمشروع القانون يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا '') و(306 ،و(309 مكررا 'ب' – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررا 'أ'فقـرة ثانيـة): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 4سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول، أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة(53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
البرلمان يحيل الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد إلى لجنة الخطة