تفاصيل مشروع قانون جديد بتعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.

وقال: يأتي مشروع القانون استجابة لحالة مجتمعية حقيقية تعاني منها العديد من الأسر، حيث تصدر أحكام قضائية واجبة النفاذ بالنفقة، إلا أن بعض المحكوم عليهم يلجأون إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ، مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المرأة والأطفال.

وأوضح أنه يستند إلى أحكام المادة (293) من قانون العقوبات، ويهدف إلى دعمها بآليات تنفيذ أكثر فاعلية من خلال تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع.

وأكد النائب، أن مشروع القانون ينص على تعليق عدد من الخدمات الحكومية، مثل بعض التراخيص المهنية والخدمات التموينية وخدمات المرافق، لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المستفيدين من النفقة أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وقال عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتضمن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المدينين بالنفقة، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية مؤكداً أن الهدف من هذا المشروع ليس التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت النائب، إلى أن احترام الأحكام القضائية يمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لحماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، لأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تجد أحكام القضاء طريقها إلى التنفيذ الفعلي.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة (293) من قانون العقوبات المصري، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه في أحكام النفقة الواجبة النفاذ من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن تنفيذ الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم.

المادة الثانية

يشمل تعليق الخدمات الحكومية الآتي:

1. خدمات إصدار أو تجديد التراخيص المهنية أو التجارية.

2. إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة.

3. إصدار أو تجديد بطاقات التموين أو إضافة المواليد.

4. إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.

5. خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.

6. إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

7. تركيب عدادات الكهرباء الجديدة أو تغيير اسم المشترك في العقود.

8. أي خدمات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يتم تعليق الخدمات المشار إليها بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو من الجهة القضائية المختصة، متضمنًا بيانات المحكوم عليه وقيمة المديونية المستحقة.

المادة الرابعة

لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد كامل دين النفقة أو إجراء تسوية معتمدة قانونًا.

المادة الخامسة

تنشأ قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، ويتم ربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية.

المادة السادسة

يجوز للمدين التظلم من قرار تعليق الخدمات أمام قاضي التنفيذ المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.

المادة السابعة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.