حق الرؤية للصغار الشروط والواجبات .. قانوني يجيب

 

رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً، وفى السطور التالية توضح نهي الجندي المحامية، شروط ومن له حق الرؤيا .

رغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال، التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي، نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لإيذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشي فيه لدد الخصومة تمزيق نفوس الصغار وتعريضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله .

من له حق رؤية الصغير

يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .

ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .

وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا.

وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير .

تنظيم الرؤية اتفاقا

تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .

غير أنه يشترط أن يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ، ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .

غير أن مناط ذلك أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر .

تنظيم الرؤية بحكم القضاء

إذا تعذر تنظيم الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى ترفع من صاحب الحق فيها أمام المحكمة الجزئية المختصة .

ومكان الرؤية يكون في البلد الذى تقيم فيه الحاضنة مع الصغير إذا كان الأب صاحب الحق في الرؤية وفى البلد الذى يقيم به الأب مع الصغير إذا كانت الأم صاحبه الحق في الرؤية فلا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى محل إقامة من له حق الرؤية ليراه .

تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير

وحكم الرؤية لا ينفذ قهرا أي بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والسبب في عدم تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة الجبرية أن في ذلك إيذاء خطير لنفسية الصغار الذين تجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الايذاء بسبب نزاع لا دخل لهم فيه ، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر كمرضه أو مرض الصغير أو انشغاله بأحد الامتحانات الدراسية كان على المحضر أن يؤشر على الصورة التنفيذية للحكم بما يفيد الامتناع ولصاحب الحق في الرؤية أن يلجاء إلى القاضي الذي أصدر الحكم بطلب على عريضة بالتصريح له بإنذار من بيده الصغير بتمكنيه من رؤيته ويصدر القاضي امره على العريضة بالتصريح للطالب بإنذار من بيده الصغير بتمكنيه من رؤيته وتكليف الطالب بإعلان الانذار الى من بيده الصغير فاذا قام الطالب بإعلان الانذار الى من بيده الصغير وتكرر امتناعه عن تمكينه من الرؤية جاز له رفع دعوى مبتدأه امام المحكمة الجزئية المختصة بطلب نقل حضانة الصغير مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي .

والحكم بنقل الحضانة مؤقتا جوازي للقاضي فله أن يقضى بنقلها مؤقتا وله أن يعيد إنذار من بيده الصغير لتنفيذ حكم الرؤية وذلك على ضوء يتراءى له من ظروف الدعوى وملابساتها