لسماع أقواله في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، للمثول أمام جهات التحقيق، في شأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ومن الجدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية، وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تمنع مثول النائب أمام التحقيق أو القبض عليه إلا في حالات التلبس.
وبعد قرار مجلس الشيوخ، برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، أصبح من حق جهات التحقيق دعوته للاستماع إليه في القضية الخاصة بوفاة اللاعب الراحل أحمد رفعت.
وجاء تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ليؤكد ورود طلب من النائب العام للإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، في القضية الخاصة بالراحل أحمد رفعت.
كما أن النائب أحمد دياب، طالب بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، حتى يتمكن من المثول أمام جهات التحقيق لسماع أقواله.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء.
وتنص المادة 225 على: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
كما تنص المادة 226 من اللائحية الداخلية لمجلس الشيوخ على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
كما نصت المادة 227 على: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.