معلومات مجلس الوزراء يكشف حقيقة عدم دستورية قانون الضريبة العقارية
أكد مركز معلومات مجلس الوزراء تواصله مع وزارة المالية التي نفت صحة الأخبار المتداولة حول رفض المحكمة الدستورية العليا قانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 موضحةً أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، مؤكدةً على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي أية دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بقانون الضريبة العقارية.
وفي ذات السياق أشارت الوزارة إلى أن فلسفة القانون تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة، لافتةً إلى أنه تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وأضافت الوزارة أنه في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف من حدة الزحام على مكاتب تحصيل الضرائب العقارية، فقد قررت مد مهلة سداد الضريبة ، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.